للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥- الفرق بين حق الله تعالى ومحض حق الآدمي.

فما كان لله، لا يكفى لجوازه رضا الآدمي، كعقود الربا.

وما كان للآدمي، جاز برضاه المعتبر، لأن الحق لا يعدوه.

٦- لم يحد الشارع للتفرق حداً، فمرجعه إلى العرف. فما عده الناس مفرقا، لزم البيع به.

فالخروج من البيت الصغير، أو الصعود إلى أعلاه، والتنحي في الصحراء ونحو ذلك، يعد تفرقاً منها لمدة الخيار، وملزماً للعقد.

٧- حرم العلماء التفرق، خشية الفسخ، لما روى أهل السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال و" ولا يحل له أن يفارقه صاحبه، خشية أن يستقيله "، ولأنه تحايل لإسقاط حق الغير.

٨- أن الصدق في المعاملة وبيان ما في السلعة سبب للبركة في الدنيا والآخرة. كما أن الغش والكذب والكتمان، سبب محق البركة وزوالها.

وهذا شيء محسوس في الدنيا، فإن الذين تنجح تَجارتهم، وتروج سلعهم هم أهل الصدق والمعاملة الحسنة.

ما خسرت تجارة وفلست، إلا بسبب الخيانة. وما عند الله لأولئك وهؤلاء أعظم.

اختلاف العلماء:

اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس:

فذهب جمهور العلماء، من الصحابة والتابعين والأئمة إلى ثبوته. ومن هؤلاء، على بن أبي طالب، وابن عباس، وأبو هريرة، وأبو برزة، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن البصري، والشعبي، والزهري، والأوزاعى، والليث، وسفيان بن عيينة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، والبخاري، وسائر المحققين المجتهدين.

ودليلهم هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، كحديثي الباب وغيرهما. قال ابن عبد البر وحديث عبد الله بن عمر أثبت ما نقل الآحاد.

وذهب أبو حنيفة، ومالك وأكثر أصحابهما إلى عدم ثبوت خيار المجلس.

واعتذروا عن العمل بهذه الأحاديث بأعذار ضعيفة، أجاب عنها الجمهور بما أوهاها.

ومن تلك الاعتذارات.

أولاً: أن الحديث على خلاف عمل أهل المدينة، وعملهم حجة.

وردّ بأن كثيراً من أهل المدينة، يرون الخيار، ومنهم الصحابة المتقدم ذكرهم، وسعيد بن

<<  <   >  >>