للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- تحريم البغاء وتحريم ما يؤخذ عليه، سواء كان من حُرَةٍ أو أمة، فهو خبيث من عمل خبيث في جميع طرقه.

٣- تحريم " الكهانة " ونحوها من العرافة، والتنجيم، وضرب الحصى، وتحضير الجن، وتحريم أخذ شيء على هذه الأعمال الخرافية الشيطانية.

٤- من هذه المنهيات وغيرها، يعلم أن الشريعة نهى عن كل ما فيه مضرة وما يترتب عليه من مكاسب.

الحديث السادس

عَنْ رَافِعِ بْن خَديج: أنً رسُولَ اللَه صَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلًمَ قَالَ: " ثَمَنُ الْكَلب خبيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغي خبِيثٌ، وَكَسْبُ الَحجّام خَبِيثُ (١)

المعنى الإجمالي:

يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم المكاسب الخبيثة والدنيئة لتجنبها، إلى المكاسب الطيبة الشريفة. ومنها ثمن الكلب، وأجرة الزانية على زناها، وكسب الحجام، فهي مكاسب دنيئة كريهة سافلة، يجتنبها ذو الكرامة والمروءة.

ما يستفاد من الحديث:

١- النهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، واجتناب ما يؤدى إليهما.

٢- النهى عن كسب الحجام، لأنها مهنه زرية، مخلة بالكرامة والشرف، فمكسبها خبيث.

٣- قال شيخ الإسلام إذا عرف الحرام بعينه لم يؤكل حتما، وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل منه، لكن إذا كثر الحرام يترك ورعا.

اختلاف العلماء:

اختلف العلماء في كسب الحجام.

فذهبت طائفة من العلماء إلى أنه محرم لهذا الحديث، ولما روى أبو هريرة من أنه صلى الله عليه وسلم " نهى عن كسب الحجام " رواه أحمد.


(١) هذا الحديث من أفراد مسلم كما نبه عليه " عبد الحق " وغيره.

<<  <   >  >>