للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دَيناً، لاجتماعهما في علة الربا، فحينئذ لابد فيهما من التقابض في مجلس العقد، وإلا لما صح الصرف، وصار ربا بالنسيئة.

ما يستفاد من الحديث:

١- النهى عن بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، وهما أو أحدهما غائب، فلابد من التقابض في مجلس العقد.

٢- صحة البيع مع التقابض في مجلس العقد، لأنه صرف.

٣- المفسد للعقد إذا لم يحمل تقابض في المجلس، هو ما اجتمع فيه النقدان، من علة الربا.

٤- ما كان عليه السلف رضى الله عنهم من الورع، وتفضيل بعضهم بعضا.

الحديث الخميس

عَنْ أبي بَكْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفِضةِ بِالْفِضَّةِ. وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ: إِلا سَوَاءً بِسَواءٍ.

وَأمرَنَا أنْ نَشْتَريَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كيف شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذًهَبَ بِالْفِضةِ كَيْفَ شِئْنَا.

قال: فسأله رَجل فَقَالَ: يَداً بيد؟ فَقَالَ: هكَذَا سَمِعْتُ

المعنى الإجمالي:

لما كان بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، متفاضلا رباً، نهى عنه ما لم يكونا متساويين، وزناً بوزن

أما بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، فلا بأس به، وإن كانا متفاضلين

على أنه لابد في صحة ذلك من التقابض في مجلس العقد، وإلا كان ربا النسيئة المحرم، لأنه لما اختلف الجنس جاز التفاضل، وبقى شرط التقابض، لعلة الربا الجامعة بينهما.

ما يستفاد من الحديث:

١- تحريم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، متفاضلين، لاجتماع الثمن والمثمن، في جنس واحد من الاجناس الربوية

٢- إباحة بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، بشرطين:

الأول: التماثل منهما، فلا يزيد أحدهما على الآخر.

والثاني: التقابض في مجلس العقد بينهما.

وما يقال في الذهب والفضة، يقال في جنس واحد من الأجناس الربوية، حينما يباع بعضه ببعض، كالبر بالشعير.

<<  <   >  >>