فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابت أحدهم الجنابة من أول الليل، فهل يرقد وهو جنب؟
فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بذلك، على أن يخفف هذا الحدث الأكبر بالوضوء الشرعي، وحينئذ لا بأس من النوم مع الجنابة.
ما يؤخذ من الحديث:
١- جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأ.
٢- أن الكمال أن لا ينام الجنب حتى يغتسل، لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة.
٣- مشروعيهَ الوضوء قبل النوم للجنب، إذ لم يغتسل.
٤- كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء.
حكم احتلام المرأة
عَنْ أم سَلَمَةَ زَوْج النبي صلى الله عليه وسلم قَالتْ: جَاءَتْ أم سُلَيْمٍ- امْرَأةُ أبي طَلحَةَ- إلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَاَلَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِن الله لا يستحي مِنَ الْحَق هَل عَلى المَرأةِ مِنْ غُسْل إِذَا هي احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم:"نَعَمْ، إِذاَ هِيَ رَأتِ اْلمَاءَ ".
المعنى الإجمالي:
جاءت أم سليم الأنصارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله.
ولما كان سؤالها مما يتعلق بالفروج، وهى مما يستحيا من ذكره عادة قدمت بين يدي سؤالها تمهيداً لالقاء سؤالها حتى يخف موقعه على السامعين، فقالت: إن الله جل وعَلا وهو الحق، لا يمتنع من ذكر الحق الذي يستحيا من ذِكره من أجل الحياء، مادام في ذكره فائدة.
فلما ذكرت أم سليم هذه المقدمة التي لطفت بها سؤالها، دخلت في صميم الموضوع، فقالت: هل على المرأة غسل إذا هي تخيلت في المنام أنها تجامع؟.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، عليها الغسل، إذا هي رأت نزول ماء الشهوة.
ما يؤخذ من الحديث:
١- أن المرأة عليها الغسل حين تحتلم، إذا أنزلت ورأت الماء.