للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَسَألهُ عَنِ الشاة فَقَالَ: خُذها، فَإنَما هِيَ لَكَ، أوْ لأخِيكَ أوْ لِلذئبِ.

الغريب:

وِكاءها: بكسر الواو ممدود " الوكاء " ما يربط به الشيء.

عفاصها: بكسر العين المهملة، ففاء، وبعد الألف صاد مهملة. هو وعاؤها.

حِذَاءها: بكسر الحاء المهملة، فذال معجمة، هو خفها، لمتانته وصلابته.

سقاءها: بكسر السين، هو جوفها الذي حمل كثيراً من الماء والطعام.

ربها: هو صاحبها الذي ضاعت منه.

المعنى الإجمالي:

سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المال الضال عن ربه، من الذهب، والفضة، والإبل، والغنم.

فبين له صلى الله عليه وسلم حكم هذه الأشياء لتكون مثالا لأشباهها، من الأموال الضائعة، فتأخذ حكمها.

فقال عن الذهب والفضة: اعرف وكاءها الذي شدت به، ووعاءها الذي جعلت فيه، لتميزها من بين مالك، ولتخبر بعلمك بها من ادعاها.

فإن طابق وصفه صفاتها، أعطيه إياها، وإلا تبين لك عدم صحة دعواه.

وأمره أن يعرفها سنة كاملة بعد التقاطه إياها.

ويكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق، وأبواب المساجد. والمجمعات العامة، وفي مكان التقاطها.

ثم أباح له- بعد تعريفها سنة، وعدم العثور على صاحبا- أن يستنفقها، فإذا جاء صاحبها في أي يوم من أيام الدهر، أداها إليه.

وأما ضالة الإبل ونحوها، مما يمتنع بنفسه، فنهاه عن التقاطها.

لأنها ليست بحاجة إلى الحفظ، فلها من طبيعتها حافظ، لأن فيها القوة على صيانة نفسها من صغار السباع، ولها من أخفافها ما تقطع به المفاوز، ومن عنقها ما تتناول به الشجر والماء، ومن جوفها ما تحمل به الغذاء، فهي حافظة نفسها حتى يجدها ربها الذي سيبحث عنها في مكان ضياعها.

وأما ضالة الغنم ونحوها من صغار الحيوان، فأمره أن يأخذها حفظا لها من الهلاك وافتراس السباع، وبعد أخذها يأتي صاحبها فيأخذها، أو يمضي عليها حول التعريف فتكون لواجدها.

ما يستفاد من الحديث:

١- أن من وجد مالا ضائعاْ عن ربه لا يمتنع من حفظ نفسه، استحب له أخذه بقصد الحفظ والصيانة عن الهلاك، والاستحباب هو أرجح الأقوال.

<<  <   >  >>