للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووَرثَهُ أبَوَاهُ فَلأمهِ الثلُث} يعنى والباقي لأبيه تعصيباً. ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا هذا: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فَلأِولى رجل ذكر". وفي إرث أخي سعد بن الربيع "وما بقى فهو لك".

وللتعصيب، جهات بعضها أقرب من بعض، فيرثون الميت بحسب قربهم منه.

وجهات العصوبة، بُنوُّة، ثم أبُوُّة، ثم أخُوُّة وبنوهم، ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء، وهو المعتق، وعصباته.

فيقدم الأقرب جهة، كالابن فإنه مقدم على الأب.

فإن كانوا في جهة واحدة، قدم الأقرب منزلة على الميت، كالابن فإنه يقدم على ابن الابن.

فإن كانوا في جهة واحدة واستوت منزلهم من الميت، قدم الأقوى مهم وهو الشقيق على من لأب من إخوة وأبنائهم، أو أعمام، وأبنائهم.

ويحجب الورثة بعضهم بعضا حرماناً ونقصانا.

فالنقصان يدخل على جميعهم. والحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولدين لأنهم يدْلون بلا واسطة.

والأب يسقط الجد، والجد يسقط الجد الأعلى منه.

والأم تسقط الجدات، وكل جدة تسقط الجدة التي فوقها.

والابن يسقط ابن الابن وكل ابن ابن أعلى يسقط من تحته من أبناء الأبناء.

ويسقط الإخوة الأشقاء، بالابن، وبالأب، وبالجد على الصحيح.

والإخوة لأب يسقطون بمن تسقط به الأشقاء وبالأخ الشقيق.

وبنو الإخوة يسقطون بالأب، وبكل جد لأب، وبالإخوة. والأعمام يسقطون بالإخوة وأبنائهم.

وأولاد الأم، يسقطون بالفروع مطلقا، وبالأصول من الذكور.

وبنت الابن، تسقط ببنت الصلب فأكثر.

وكل بنت ابن نازل تسقط باثنتين فأكثر ممن فوقها، ما لم يكن مع بنات الابن أو من نزل منهن من يعصبهن، من ولد ابن.

وتسقط الأخوات لأب بالشقيقتين فأكثر، ما لم يكن معهن من يعصبهن من إخوانهن.

هذه خلاصة سقناها لبيان المواريث بمناسبة شرح هذا الحديث الجامع، وقد أطال العلماء الكلام على هذا الباب من أبواب الفقه, وأفردوه بالتصانيف الكثيرة. والله ولي التوفيق.

<<  <   >  >>