للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَت سُبَيْعَةُ: فَلَمَا قَالَ لي ذلِكَ جمعت عَلَىَّ ثِيَابي حِين أمسيْتُ فَأتَيْتُ رسول اللَه صلى الله عليه وسلم فَسَألتُهُ عن ذلِكَ، فأفتاني بِأني قَدْ حَلَلتُ حين وَضَعْتُ حَمْلي، وأمرني بالتَّزوِيج إن بَدَا لي.

وقال ابنُ شِهَاب: وَلا أرى بِأساً أنْ تَتَزوجَ حِينَ وضعت، وإن كَانَت في دمِهَا، غَير لا يقربها زوجُهَا حَتى تَطهُرَ.

الغريب:

سُبَيْعَة: بضم السين، وفتح الباء الموحدة.

فلم تنشب: بفتح الشين، أي لم تمكث طويلا.

تعلت من نفاسها: بفتح العين وتشديد اللام. معناه، ارتفع نفاسها وطهرت من دمها.

بعكك: بفتح الباء الموحدة، ثم عين ساكنة، ثم كافين الأولى مفتوحة.

المعنى الإجمالي:

توفي سعد بن خولة عن زوجته سبيعة الأسلمية وهي حامل. فلم تمكث طويلا حتى وضعت حملها.

فلما طِهرت من نفاسها، وكانت عالمة أنها بوضع حملها قد خرجت من عدتها وحلَّت للأزواج، تجملَت.

فدخل عليها أبو السنابل، وهى متجملة، فعرف أنها متهيئة للخطاب.

فأقسم -على غلبة ظنه- أنه لا يحل لها النكاح حتى يمر عليها أربعة أشهر وعشر، أخذا من قوله تعالى: {والذِين يُتَوَفوْن منكم ويذرون أزْواجاً يتَرَبصْنَ بِأنفُسِهن أربعة أشهُر وعشراً} وكانت غير متيقنة من صحة ما عندها من العلم، والداخل أكَد الحكم بالقسم.

فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فأفتاها بحلها للأزواج حين وضعت الحمل، فإن أحبت الزواج، فلها ذلك، عملا بقوله تعالى {وَأولاتُ الأحمال أجلُهُن أن يضَعْنَ حَمْلَهُن} .

ما يؤخذ من الحديث:

١- وجوب العدة على المتوفى. عنها زوجها.

٢- أن عدة الحامل، تنتهي بوضع حملها.

٣- عموم إطلاق الحمل، يشمل ما وضع، وفيه خلق إنسان.

<<  <   >  >>