للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦- أن المرتد عن الإسلام يقتل، لأن ردته دليل على خبث طويته، وأن قلبه خال من الخير وغير مستعد لقبوله، سوءا أكان ذكرا أم أنثى، فإن كفره أعظم من الكفر الأصلي.

٧- استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها، لكونه ليس من الأمور الثلاثة.

أما ابن القيم فقد قال في كتاب الصلاة: وأما حديث ابن مسعود- ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث- فهو حجة لنا في قتل تارك الصلاة، فإنه جعل منهم التارك لدينه، والصلاة ركن الدين الأعظم، ولا سيما إن قلنا بأنه كافر، فقد ترك الدين بالكلية، وأنه إن لم يكفر فقد ترك عمود الدين.

الحديث الثاني

عن عبد الله بن مسعود رَضيَ الله عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "أول ما يقضى بيْنَ الناس يَوْمَ القيامَةِ، في الدماءِ".

المعنى الإجمالي:

يحاسب الله تعالى الخلائق يوم القيامة، ثم يقضي بينهم بعدله. ويبدأ من المظالم بالأهم.

بما أن الدماء هي أعظم وأهم ما يكون من المظالم، فإنها أول ما يقضي به منها في ذلك اليوم العظيم.

ما يستفاد من الحديث:

١- عِظَمُ شأن دم الإنسان، فإنه لم يبدأ به يوم القيامة إلا لكونه أهم وأعظم من غيره من أنواع مظالم العباد. قال ابن دقيق العيد: فيه تعظيم لأمر الدماء، فإن البداءة تكون بالأهم فالأهم، وهي حقيقة بذلك فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفردة الواقعة بها، أو بحسب فوات المصالح المعلقة بعدمها، وهدم البنية الإنسانية من أهم المفاسد، ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه.

٢- إثبات يوم القيامة والحساب والقضاء: الجزاء فيه.

٣- هذا الحديث لا ينافي ما أخرجه أصحاب السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

<<  <   >  >>