عسيفا: بفتح العين وكسر السين المهملة، وهو الأجر. مشتق من العسف، وهو الجور.
أنيس: بضم الهمزة وفتح النون، آخره سين مهملة، مصغر. وهو ابن الضحاك الأسلمي.
ما يستفاد من الحديث:
١- جفاء الأعراب، لبعدهم عن العلم والأحكام والآداب، حيث ناشد من لا ينطق عن الهوى أن لا يحكم إلا بكتاب الله تعالى.
٢- حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعنفه على سوء أدبه معه.
٣- أن حدَّ الزاني المحصن، الرجم بالحجارة حتى يموت.
والمحصن: هو من جامع في نكاح صحيح، وهو حر مكلف.
٤- أن حد الزاني الذي لم يحصن، مائة جلدة، وتغريب عام.
٥- أنه لا يجوز أخذ العِوَض لتعطيل الحدود، وإن أخذت فهو من أكل الأموال بالباطل.
٦- أن من أقدم على محرم، جهلا أو نسيانا، لا يؤدب. بل يعلَّم. فهذا افتدى الحدَّ عن ابنه بمائة شاة ووليدة، ظانًّا إباحته وفائدته. فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أعلمه بالحكم، وردَ عليه شياهه ووليدته.
٧- وفى الحديث، قاعدة فرعية عامهَ وهى: " أن من فعل شيئا لظنه وجود سببه، فتبين عدم وجود السبب، فإن فله لاغ لا يُعتد به، ويرجع بما ترتب على ظنه الذي لم يتحقق.
٨- قال الحافظ ابن حجر: والحق أن الإذن بالتصرف مقيد بالعقود الصحيحة. قال ابن دقيق العيد: فما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يملك.
٩- أنه يجوز التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها.
١٠- أن الحدود مرجعها الإمام الأعظم أو نائبه، ولا يجوز لأحد استيفاؤها غيرهم.
١١- استدل بالحديث أنه يكفى لثبوت الحد وإقامته، الاعتراف مرة واحدة، ويأتي الخلاف في ذلك، إن شاء إن شاء الله تعالى.
١٢- قال (ابن القيم) في حكمة جلد الزاني: (وأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه، والتلذذ بقضاء الشهوة يعم البدن) .
١٣- والحكمة في رجم المحصن وجلد غير المحصن، أن الأول قد تمت عليه النعمة