للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣- حل لحوم الخيل لأنها مستطابة طيبة، ويأتي- إن شاء الله- ذكر من خالف في حلها.

٤- حِلُّ الحمر الوحشية، لأنها من الصيد الطيب، وهن الوضيحيات.

اختلاف العلماء:

ذهب أبو حنيفة، ومالك في بعض أقوالهما، إلى تحريم لحوم الخيل، وفِى بعضها الآخر، إلى الكراهة، وذهب بعض أصحابه إلى التحريم وبعضهم إلى الكراهة- واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١- قوله تعالى: {والخيل وَالبِغَالَ والحَمِيرَ لتر كَبُوهَا وزينَة} .

ووجه الدلالة من الآية أنها قرنت مع البغال، والحمير، وهى محرمة.

وأيضاً فإن [اللام] في قوله {لتركبوها} للتعليل، فدل على أنها لم تخلق لغير

ذلك، لأن العلة المنصوص علها تفيد الحصر، فحل أكلها يقتضي خلاف الظاهر من الآية.

وأيضا فإن الآية سيقت مساق الامتنان، فلو كان ينتفع بها في الأكل، لكان الامتنان به أعظم.

٢- ما رواه الطحاوي، وابن حزم عن جابر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال) .

وما رواه أصحاب السنن عن خالد بن الوليد: (أن الني صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل) .

٣- ما بين الخيل والحمر من شبه قوي، يوجب إلحاق الخيل بالحمر.

وذهب الشافعي، وأحمد، والليث، وحماد، وأبو ثور، إلى حِلها. وروى عن ابن الزبير، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، والأسود، وابن المبارك.

واحتجوا بالأحاديث والآثار المتواترة بحلها، فهي داحضة لكل حجة، رادة لكل دليل.

واستدلوا بأنه عمل الصحابة جميعاً، فقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد.

وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح على شرط الصحيحين، عن عطاء قال لابن جريح: (لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريح: قلت: الصحابة؟ فال: نعم.

وأجابوا عن أدلة الحنفية والمالكية بما يأتي:

أما الآية الكريمة فليس فيها دليل، لأنها مكية

<<  <   >  >>