٢- يباح للنساء لبسُه، لكونهن في حاجة إلى الزينة للأزواج. وحِله للنساء، وتحريمه على الرجال، بإجماع العلماء.
٣- تحريم الأكل والشرب في صحاف الذهب والفضة وآنيتهما، للذكور والإناث، لكونهما للكفار في الدنيا، وللمسلمين في الآخرة، ولما ذكرنا من العلل في الشرح.
٤- الحق العلماء بالأكل والشرب سائر الاستعمالات، وجعلوا ذكر الأكل والشرب في باب التعبير بالغالب، كقوله تعالى:{إن الذِين يَأكُلُون أمْوَالَ اليَتَامَى ظُلماً إنما يأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارا} وهو عام لجميع الاستعمالات والاستيلاء.
٥- يجرى في هذا الوعيد ما تقدم من كلام شيخ الإسلام (ابن تيميه) من أن الأشياء لا تتم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها، وإلا فإن ظاهر الحديث الخلود في النار للابس الحرير.
الحديث الثالث (١)
عَنْ عُمَرَ بن الْخَطاب رَضيَ الله عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبس الحَرِيرِ إلا هَكَذَا. (وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَه صلى الله عليه وسلم إصْبَعَيْهِ السبابةَ وَالوسطَى) .
ولـ (مسلم) : نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبس الْحَرِير، إلا مَوضِعَ إصبعَينِ أو ثَلاثٍ أو أربع.
ما يستفاد من الحديث:
١- فيه تحريم لبس الحرير، على الرجال دون النساء.
٢- فيه استثناء قدر الإصبعين أو الثلاث أو الأربع، إذا كان تابعا لغيره.
أما المنفرد، فلا يحل منه، قليله ولا كثيره كخيط مسبحة، أو ساعة أو نحو ذلك.
الحديث الرابع
عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: مَا رَأيْتُ مِنِ ذِي لِمَّةِ في حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أحَسَنَ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، له شَعَرٌ يَضْرِبُ إلَى مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالْقَصِيِرِ وَلا بِالطَّوِيلِ.
(١) هذا الحديث- حسب ترتيب المصنف- هو " ٣٩٧ " وقدمته لأنه كالاستثناء من الحديثين السابقين، فالأولى أن يليهما- اهـ- شارح.