للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١-. فإما أن يراد بالأمر بالإسفار تحقق طلوع الفجر حتى لا يتعجلوا، فيوقعونها في أعقاب الليل، ويكون " أفعل التفضيل " الذي هو " أعظم " جاء على غير بابه، وهو يأتي لغير التفضيل كثيراً.

٢- وإما أن يراد بالإسفار إطالة القراءة في الصلاة، فإنها مستحبة، وبإطالة القراءة، لا يفرغون من الصلاة، إلا وقت الإسفار.

ما يؤخذ من الحديث:

١- استحباب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها.

٢- جواز إتيان النساء إلى المساجد لشهود الصلاة مع الرجال، مع عدم خوف الفتنة، ومع تحفظهن من إشهار أنفسهن بالزينة.

الحديث الثالث

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضِي الله عَنْهُمَا قال: كَان النَّبيُ صَلَى الله عَلَيْةِ وسَلَمَ يُصَلى الظهْرَ بالْهَاجرَةِ، وَالعَصْرَ، والشمس نَقِية، وَالمغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالعشَاءَ أحياناً وأحْيَاناً. إِذا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عجَّلَ وَإذا رآهُم أبْطَئُوا أخَرَ، والصبْحُ كَانَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَليهَا بِغَلَس.

غريب الحديث:

١- " الهاجرة ": هي شدة الحر بعد الزوال. مأخوذة من هجر الناس أعمالهم لشدة الحر.

٢- " نقية ": صافية، لم تدخلها صفرة ولا تغير.

٣- " إذا وجبَت ": سقطت وغابت، يعنى الشمس.

٤- " الغلس ": بفتح الغين واللام، ظلام آخر الليل مع ضياء الصبح، وتقدم.

المعنى الإجمالي:

في هذا الحديث بيان الأفضل في الوقت، لأداء الصلوات الخمس.

فصلاة الظهر: حين تميل الشمس عن كبد السماء.

والعصر: تصلى، والشمس ما تزال بيضاء نقية، لم تخالطها صفرة المغيب وقدرها: أن يكون ظل كل شيء مثله، بعد ظل الزوال.

<<  <   >  >>