للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يؤخذ من الحديث:

١- وجوب قضاء الفوائت من الصلوات الخمس.

٢- الظاهر أن تأخيرها في هذه القضية ليس نسيانا، وإنما هو عمد، ولكن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف كما رجحه العلماء.

٣- فيه دليل على تقديم الغائبة على الحاضرة في القضاء ما لم يضق وقت الحاضر فعند ذلك تقدم كيلا تكثر الفوائت.

٤- جوز الدعاء على الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك.

٥- مشروعية تهوين المصائب على المصابين.

<<  <   >  >>