للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣١٣ - وَمَا رَآهُ الْأَوَّلُونَ أَرْجَحُ … دَلِيلُهُ فِي شَرْحِنَا مُوَضَّحُ (١)

٣١٤ - وَمَنْ نَفَى مَا عَنْهُ يُرْوَى فَالْأَصَحّْ … إِسْقَاطُهُ، لَكِنْ بِفَرْعٍ مَا قَدَحْ (٢)

٣١٥ - أَوْ قَالَ: «لَا أَذْكُرُهُ»، وَنَحْوُ (٣) ذَا … كَأَنْ نَسِيْ؛ فَصَحَّحُوا أَنْ يُؤْخَذَا

٣١٦ - وَآخِذٌ أَجْرَ الْحَدِيثِ يَقْدَحُ … جَمَاعَةٌ (٤)، وَآخَرُونَ سَمَّحُوا (٥)


(١) قال النَّاظم رحمه الله في تدريب الراوي (١/ ٣٩٢): «وقد وجدتُ في الفقه فرعَيْنِ يشهدان لما قاله الصَّيْرفي والسَّمعاني، فذكروا في باب اللِّعان: أنَّ الزَّاني إذا تاب وحسُنَتْ توبته لا يعود مُحصَناً، ولا يُحَدُّ قاذفه بعد ذلك لبقاء ثُلمةِ عِرضِهِ، فهذا نظيرُ أنَّ الكاذب لا يُقبَل خبره أبداً، وذكروا أنَّه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يُحدَّ القاذف لم يُحدَّ؛ لأنَّ اللَّه تعالى أجرى العادة أنه لا يفضح أحداً من أوَّل مرَّة، فالظاهر تَقدُّم زناه قبل ذلك، فلم يحدَّ له القاذف».
(٢) أي: لا يقدح ذلك في بقية روايات الفرع عن الأصل. منهج ذوي النظر (ص ١٣٢).
(٣) في أ: «ونحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د.
(٤) روى الخطيب في الكفاية (ص ١٥٤) عن إسحاق ابن راهُويَه، وأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرَّازيِّ أنَّهم نهوا عن الكِتابة عمَّن يأخذُ الأجر على الحديث.
(٥) روى الخطيب في الكفاية (ص ١٥٥، ١٥٦) أخذ الأجرة على التحديث عن مجاهد، ويعقوب بن إبراهيم الدَّورقي، وأبي نعيم الفضل بن دُكَين، وعليِّ بن عبد العزيز البغوي.

<<  <   >  >>