للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٦٨ - إِذَا قُرِيْ وَلَمْ يُقِرَّ الْمُسْمِعُ … لَفْظاً: كَفَى، وَقِيلَ: لَيْسَ يَنْفَعُ (١)

٣٦٩ - ثَالِثُهَا: يَعْمَلُ أَوْ يَرْوِيهِ … بِـ «قَدْ (٢) قَرَأْتُ» أَوْ «قُرِيْ عَلَيْهِ» (٣)

٣٧٠ - وَلْيَرْوِ مَا يَسْمَعُهُ وَلَوْ مَنَعْ … الشَّيْخُ أَوْ خَصَّصَ غَيْراً (٤) أَوْ رَجَعْ

٣٧١ - مِنْ غَيْرِ شَكٍّ (٥)، وَالسَّمَاعُ فِي الْأَصَحّْ … ثَالِثُهَا: مِنْ نَاسِخٍ يَفْهَمُ: صَحّْ (٦)


(١) حكي هذا القول عن بعض الظَّاهريَّة، وهو قول أبي إسحاق الشِّيرازي، وأبي الفتح سليم الرَّازي، وأبي نصر ابن الصبَّاغ من الفقهاء الشَّافعيِّين. انظر: الكفاية (ص ٢٨٠)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ١٤٢).
(٢) في و، ز: «بعد» بدل: «بِقَدْ»، وفي نسخة على حاشية ز: «بِقَدْ».
(٣) قال أبو نصر ابن الصَّبَّاغ رحمه الله كما في مقدمة ابن الصلاح (ص ١٤٢): «ليس له أن يقول (حدَّثني)، أو (أخبرني)، وله أن يعمل بما قُرِئ عليه، وإذا أراد روايته عنه قال: قرأت عليه، أو: قُرِئ عليه وهو يسمع».
(٤) في ز: «غير» من غير تنوين، والمثبت من أ، ب، ج، د، و.
(٥) أي: إذا كان رجوع الشَّيخ عن تحديثه لا لشكٍّ في روايته؛ جاز له أن يرويه، وأمَّا إن كان مستنده شكّ أو خطأ فلا يرويه. منهج ذوي النظر (ص ١٥١).
(٦) وهذا منقول من فعل بعض الأئمَّة كالدَّارقطني. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٤٥).

<<  <   >  >>