وأما "العَلَسُ": "بفتح العين والام" فقال الأزهري: هو جنس من الحنطة، يكون في الكمام منها الحبتان والثلاث. قال الجوهري: وهو طعام أهل صنعاء. وقال أبو الحسن ابن سيده: العلس: حب يؤكل، وقيل ضرب من الحنطة، وقال أبو حنيفة: ضرب من البُرِّجَيِّدٌ غير أنه عَسِرُ الاستِنْقَاءِ١.
قوله:"نصاب ثمر النحل والكَرْمِ" قال الجوهري: الكرم: كرم العنب، وقال القاضي عياض في "المشارق" في النهي عن بيع الكرم بالزبيب، وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يقال: لِلْعِنَبِ. الكَرْمُ فيكون هذا الحديث، قبل النهي عن تسميته كرمًا، وسمت العرب. العنب كرما والخمر كرما أما العنب، فلكرم ثمرته، وامتداد ظلها وكثرة حملها وطيبه وتلله للقطف، ليس بذي شوك، ولا ساق، ويؤكل غضا طريا، وزبيبا يابسًا، ويدخر للقوت، ويتخذ شرابًا واصل الكرم: الكثرة والجمع للخير، وبه سمي الرجل، كريما لكثرة خصال الخير فيه، ونخلة كريمة لكثرة حملها، وأما الخمر؛ فلأنها كانت تحثهم على الكرم والسخاء، وتطرد الهموم والفكر، فلما حرمها الله تعالى، نفى النبي صلى الله عليه وسلم اسم الكرم عنها لما فيه من المدح؛ لئلا تتشوق إليها النفوس التي قد عهدتها قبل، وكان اسم الكرم أليق بالمؤمن، وأعلق به، لكثرة خيره ونفعه، واجتماع الخصال المحمود فيه من السخاء وغيره، فقال:"إنما الكرم الرجُلُ المسلِمُ".
١ في "القاموس - علي": العَلَس: ... والعَدَسُ، وفي التاج: قال ابن الأعرابي: العدس يقال له العلس. وعبارة: "غير أنه عسر الاستنقاء" كذا في "ش" و "ط" وفي في التاج: "غير عَسير الاستنقاءَ" وفي المغرب: "إلا أنه عسير الاستنقاء". والمراد بالعلس هنا "العَدَس" كما قال ابن الأعرابي والله أعلم.