للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعشر بنات، فإن للابن السدس، وللبنات خمسة أسداس وهو أكثر من الثلثين [انتهى] ١.

والثاني٢: ابنُ ابنٍ أسفل منها بدرجة واحدة، أو بدرجات سواء كان ابن أخيها، أو أنزل، أو ابن ابن عمها، أو أنزل؛ لأنه يعصب من هي في درجته فمن هي أعلى منه أولى. وإنما يعصبها هذا الثاني إذا لم يكن لها شيء من الثلثين؛ لأنها لا تجمع بين فرض وتعصيب، ومستغنية بفرضها فلا يعصبها كما لا يعصب ابن الابن بنت الصلب. قاله الفُوراني٣.

وليس في العصبة من يُعَصِّب أختَه، وعمته وعمَّةَ أبيه، وعمَّةَ جدِّه، وبنتَ عمه، وبنتَ عم أبيه/ [٦٧/٧ أ] ، وبنت عم جده إلاّ هذا الثاني وهو ابن الابن الأسفل٤.

وأما الأختُ الشقيقةُ فلا يعصبها من الإخوة إلاّ الأخ الشقيق [الإجماع و] ٥ لأنه هو الذي يساويها في الدرجة، والقرب، والقوة دون الأخ للأب،


١ سقطت من (ب) . وقوله: انتهى، أي كلام الشيرازي- رحمه الله- كما في المهذب ٢/٣٨.
٢ ممن يعصب بنت الابن.
٣ كما في الإبانة في الفقه الشافعي خ ١٨٩. وراجع: شرح السنة ٨/٣٣٤، والوجيز ١/٢٦٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٧٠، والتنبيه ١٠١.
٤ راجع العزيز شرح الوجيز ٦/٤٦٧، والتدريب خ٩٢، والنجم الوهاج خ ٣/١٢٤، وشرح الجعبرية خ٧٦.
٥ سقطت من (ب) .

<<  <  ج: ص:  >  >>