للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السابع عشر: في مسائل الضمان]

[المطلب الأول: ضمان الإتلاف]

مسألة الإتلاف وضمانه تذكر في كتب الحنفية في كتاب الغصب (١)، والإتلاف لا يخلو إما أن يرد على بني آدم وإما أن يرد على غيرهم؛ فإن ورد على غيرهم فإنه يوجب الضمان إذا تحققت شروط وجوبه، ومن شروطه على سبيل المثال لا الحصر أن يكون مالاً، فلا يجب الضمان بإتلاف الميتة والدم وغير ذلك مما ليس بمال، وأن يكون متقوّماً، فلا يجب الضمان بإتلاف الخمر والخنزير على المسلم سواء كان المتلِف مسلماً أو ذمياً؛ لسقوط تقوُّم الخمر والخنزير في حق المسلم (٢).


(١) بدائع الصنائع، ٧/ ١٦٤، الهداية ٤/ ٣٠٧.
(٢) ينظر: بدائع الصنائع، ٧/ ١٦٤، ٧/ ١٦٧ - ١٦٨.

<<  <   >  >>