للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني عشر: وقف العقار والمنقول]

الوقف معناه الحبس (١)، وفقهاء الحنفية يعرفونه بأنه عبارة عن حبس المملوك عن التمليك من الغير (٢)، والتصدق بمنفعته (٣).

والعين الموقوفة عند الحنفية تنقسم إلى العقار (٤) والمنقول، ويجوزون صحة وقف العقار (٥)، ويختلفون في وقف المنقول؛ وذلك على قولين:

القول الأول: إنه يجوز إذا كان تابعاً للعقار (مثل المواقف للمبنى) بالإجماع (٦)، وهو قول أبي يوسف (٧).

القول الثاني: إنه يجوز وقف كل ما جرى فيه التعامل كالمصاحف والكتب إلخ، بخلاف ما لا تعامل فيه، وهو قول محمد، وعليه الفتوى (٨).

دراسة المسألة دراسة مقارنة

صورة المسألة فيما لو أراد شخص أن يوقف شيئاً يمكن نقله من مكان لآخر مثل الكتب، فهل يجوز ذلك أم لا؟


(١) المصباح المنير، ٢/ ٦٦٩.
(٢) المبسوط، ١٢/ ٢٧.
(٣) الاختيار، ٣/ ٤٠.
(٤) كل ما دل على ثبات ودوام. ينظر: مقاييس اللغة، ٤/ ٩٠.
(٥) وما عثر عن أبي حنيفة أنه لا يجيز الوقف من أصله فإن مراده ألا يُجعل لازماً، وأما أصل الجواز فثابت عنده، لأنه يجعل الواقف حابسا للعين على ملكه صارفا للمنفعة إلى الجهة التي سماها فيكون بمنزلة العارية والعارية جائزة غير لازمة. ينظر: المبسوط، ١٢/ ١٧.
(٦) تبيين الحقائق، ٣/ ٣٢٧.
(٧) الاختيار، ٣/ ٤٢.
(٨) الاختيار، ٣/ ٤٢ - ٤٣، تحفة الفقهاء، ٣/ ٣٧٨، رد المحتار، ٤/ ٣٦٣، ٤/ ٣٩٠.

<<  <   >  >>