للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: صلاة المتيمم إذا رأى النبيذ]

النبيذ في أصل اللغة من النَّبْذ وهو طرحك الشيء من يدك أمامك أو خلفك (١)، وهو أي النبيذ تمر يلقى في الآنية ويصب عليه الماء (٢)، ويصنع من غير التمر مثل العسل ويسمى بالبِتع، والشعير ويسمى بالجَعة، و الذرة ويسمى بالمِزْر وهكذا (٣)، ولا فرق بين مسكر أو غير مسكر في التسمية (٤).

هذه المسألة مبنية على تحديد حقيقة النبيذ وحكمه من حيث جواز الوضوء به، والحنفية يرون أن فاقد الماء ومن في حكمه لا يتيمم مع وجود النبيذ، بل يتعين الوضوء به، وينصون على نبيذ التمر (٥).

ويذكرونها في كتاب الطهارة عند ذكر نواقض التيمم مع مسألة بطلان صلاة المتيمم إذا رأى الماء (٦)، وقد اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال:


(١) العين، ٨/ ١٩١.
(٢) مقاييس اللغة، ٥/ ٣٨٠، البناية شرح الهداية، ١/ ٤٩٧.
(٣) غريب الحديث للقاسم بن سلام، ٢/ ١٧٦.
(٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، ٥/ ٧.
(٥) الأصل للشيباني، ١/ ٧٥، المبسوط، ١/ ٨٩، مجمع البحرين، ص: ٨٧، وفي باب الحلف لا يفرقون بين الأنبذة، وكلها سواء، فلو حلف لا يشرب نبيذاً ولا نية له فأي نبيذ شرب فإنه يحنث. (ينظر: الأصل للشيباني، ٣/ ٣١٤).
(٦) مجمع البحرين، ص: ٨٦ - ٨٧.

<<  <   >  >>