للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الحيض والاستحاضة]

المسألة الأولى: ثبوت حكم الحيض والنفاس والاستحاضة.

المسألة الثانية: نصب العادة للمبتدأة.

المسألة الثالثة: الطهر المتخلل بين الدمين.

المسألة الرابعة: تحديد سن اليأس.

المسألة الأولى: ثبوت حكم الحيض والنفاس والاستحاضة:

الحيض هو الدم الخارج من الرحم (لا يعقب الولادة) (١) الممتد إلى وقت معلوم، والنفاس الدم الذي يخرج عقيب الولادة، والاستحاضة هي ما انتقص من أقل الحيض وما زاد على أكثر الحيض والنفاس (٢).

وقد جاء في كتب الحنفية ما يفيد أن حكم الحيض والنفاس والاستحاضة لا يثبت إلا بظهور الدم وبروزه (٣)، وروي عن محمد في غير الأصول أن حكم الحيض والنفاس يثبت إذا أحست بالبروز، وإن لم يظهر، وحكم الاستحاضة لا يثبت إلا بالظهور؛ لأن الحيض والنفاس لهما وقت معلوم فيمكن إثبات حكمهما باعتبار وقتهما إذا أحست بالبروز، والاستحاضة حدث كسائر الأحداث ليس له وقت معلوم لإثبات حكمه فلا يثبت إلا بالظهور، وسموه ركن الحيض، والفتوى على الأول، وهو ظاهر الرواية (٤).


(١) بدائع الصنائع، ١/ ٣٩.
(٢) تحفة الفقهاء، ص: ٣٤.
(٣) المبسوط، ٣/ ١٥١.
(٤) ينظر: المبسوط، ٣/ ١٥١، بدائع الصنائع، ١/ ٣٩، تبيين الحقائق، ١/ ٥٤، البناية شرح الهداية، ١/ ٦٣٩، رد المحتار، ١/ ٢٨٤.

<<  <   >  >>