للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: حديث أبي ذر – أن النبي – قال: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين" (١) (٢).

وجه الدلالة: في الحديث دليل على الانتقال إلى التيمم عند فقدان الماء ولو طالت المدة.

وأما مسألة صلاة المتيمم إذا رأى النبيذ فهي متفرعة عن مسألة صلاة المتيمم إذا رأى الماء، ولها أقوالها وأدلتها، وقد اتفق الأئمة على أن النبيذ لا يأخذ حكم الماء من حيث الوضوء به –كما سبق-، وعليه فإن وجوده قبل الصلاة لا يمنع التيمم كما أن رؤيته أثناء الصلاة لا يبطلها.

وعلى فرض وجود الخلاف في مسألتي الوضوء بالنبيذ وما انبنى عليها من رؤيته من قبل المتيمم أثناء الصلاة فإن لها ثمرات عملية، على سبيل المثال:

- لو أن إنساناً أراد أن يتوضأ للصلاة فلم يجد الماء وعنده نبيذ التمر، فإنه يتوضأ به على قول الحنفية المرجوع عنه، ولا يتوضأ به على قول المالكية والشافعية والحنابلة، وعليه لو لم يجد الماء ولا النبيذ فتيمم وأقام الصلاة ثم رأى النبيذ، فعلى قول الحنفية بطل التيمم؛ لأنه زال السبب الشرعي لجوازه، وعند بقية الأئمة لا أثر له؛ لأنه لا يأخذ حكم الماء، فوجوده ابتداءً لم يمنع من التيمم ورؤيته أثناء الصلاة لم يبطلها من باب أولى.


(١) أخرجه أبو داود، ١/ ٩٠، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، رقم حديث: ٣٣٢، والترمذي، ١/ ١٧١، كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد، رقم حديث: ٣٢٢، والحاكم في المستدرك، ١/ ٢٨٤، كتاب الطهارة، رقم حديث: ٦٢٧، وصحح إسناده العيني في عمدة القاري (٢/ ٢٤٥)، وابن القيم في تهذيب السنن مع عون المعبود، ١/ ٣٦٠، ومن المعاصرين صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود، ٢/ ١٤٩.
(٢) المغني، ١/ ١٠.

<<  <   >  >>