(٢) وهو ما كان مكيلاً (كالقمح) أو موزوناً (كقطن) أو معدوداً (كالبيض، والقلم والجوال إلخ.) متقارباً بخلاف العدديات المتفاوتة. ينظر: الاختيار، ٢/ ١٧. (٣) ولو اختلف بقية المبيع عن النموذج أو العيِّنة وكان أردأ منه فله الخيار، لكن خيار العيب. ينظر: اللباب، ٢/ ١٦. (٤) الاختيار، ٢/ ١٧، الهداية، ٣/ ٣٥، تبيين الحقائق، ٤/ ٢٦، البحر الرائق، ٦/ ٣١، المبسوط، ١٣/ ٧٢، مجمع الأنهر، ٢/ ٣٧، البناية، ٦/ ٣٤٢، رد المحتار، ٤/ ٥٩٨. قلت: والحنفية يقدمون قول الصاحبين على قول الإمام؛ لضرورة أو موجب، ومنه ما ذكروا من الحاجة والعرف، والعرف يتغير بتغير الزمان والمكان، فعادت المسألة إلى اختلاف عصر وزمان وليس حجة وبرهان، والله أعلم.