(٢) مقاييس اللغة، ٣/ ٤٧١. (٣) المبسوط، ٦/ ٢٢٤، بداية المبتدي، ص: ٨١، تبيين الحقائق، ٣/ ٢، تحفة الفقهاء، ٢/ ٢١١، وقال: "ولو شبه امرأته بعضو من أمه غير الظهر فإن كان لا يجوز النظر إليه فهو ظهار نحو البطن والفخذ والفرج، ولو شبه امرأته بذوات المحارم غير الأم إن كانت الحرمة على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة فإنه يكون ظهاراً، ولو شبه امرأته بامرأة محرمة عليه في الحال وهي ممن تحل له في حالة أخرى مثل أخت امرأته ومثل امرأة لها زوج أو مجوسية أو مرتدة لم يكن مظاهرًا؛ لأن النص ورد في الأم وهي محرمة على التأبيد". وكذا عند المالكية كما في المدونة، ٢/ ٣٠٨، والكافي في فقه أهل المدينة، ٢/ ٦٠٣، وعند الشافعية كما في الأم، ٥/ ٢٥٩، ونهاية المطلب، ١٤/ ٤٧١، وعند الحنابلة كما في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه، ص: ٣٦٧، رقم: ١٣٥٠، الكافي في فقه الإمام أحمد، ٣/ ١٦٥. (٤) الاختيار، ٣/ ١٦١، ثم قال: " (وهو أن يشبه امرأته أو عضوًا يعبر به عن بدنها) كالرأس والوجه، (أو جزءًا شائعًا منها) كالثلث والربع، (بعضو لا يحل النظر إليه) كالظهر والفخذ والبطن والفرج؛ لأن الكل في معنى الظهر في الحرمة (من أعضاء من لا يحل له نكاحها على التأبيد) كأمه وبنته وجدته وعمته وخالته وأخته وغيرهن من المحرمات على التأبيد؛ لأن الكل كالأم في تأبيد الحرمة. " (٥) تهذيب اللغة، ١٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠. (٦) القاموس المحيط، ص: ١١١٠.