للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الاصطلاح من التزم أحكام الإسلام في المعاملات مدة عمره (١)، وقيل: "الذمي نسبة إلى الذمة أي العهد من الإمام بالأمن على نفسه وماله في نظير التزامه الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيه" (٢).

والظهار من حيث أصله كان طلاقاً في الجاهلية فقرر الشرع أصله، ونقل حكمه إلى تحريم مؤقت بالكفارة من غير أن يكون مزيلاً للملك (٣).


(١) الهداية، ٢/ ٣٤٧، ولم يذكر الجزية.
(٢) جواهر الإكليل، ١/ ١٠٥.
وقريب من ذلك ما جاء في كشاف القناع (٣/ ١١٦)، وعند الشافعية كذلك كما في المهذب في فقه الإمام الشافعي (٣/ ٣١٨)، لكن بطريقة عكسية إذ قال: "إذا امتنع الذمي من التزام الجزية أو امتنع من التزام أحكام المسلمين انتقض عهده لأن عقد الذمة لا ينعقد إلا بهما، فلم يبقَ دونهما"، فيمكن استخلاص التعريف منه.
(٣) المبسوط، ٦/ ٢٢٣ - ٢٢٤، الأم للشافعي، ٥/ ٢٩٤.

<<  <   >  >>