(٢) أي ودقيق الحنطة. (٣) والبيع عند الحنفية: "مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب"، ولفظ البيع من الأضداد، يقال: باع كذا إذا أخرجه عن ملك أو أدخله فيه. ينظر: بدائع الصنائع، ٥/ ١٣٣، تبيين الحقائق، ٤/ ٢. وهذه المسألة لو حُملت على معنى الشراء لكان أفضل، فيقال: شراء الخبز بالحنطة والدقيق بحيث يكونان ثمناً والخبز مثمناً؛ لأن شراء ما أجله قصير -مثل الخبز- بما أجله طويل –مثل الدقيق والحنطة- ممكن وواقع، وتصوره سهل، لكن شراء الحنطة والدقيق بالخبز المخبوز الجاهز لا يقع في الغالب، وتصوره صعب، والله أعلم. (٤) المصباح المنير، ١/ ٢١٧، مقاييس اللغة، ٢/ ٤٨٣. (٥) ينظر: الاختيار، ٢/ ٣٠. (٦) أخرجه مسلم، ٣/ ١٢١١، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، رقم حديث: ١٥٨٧. (٧) الاختيار، ٢/ ٣٠، تبيين الحقائق، ٤/ ٨٥.