للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: أثر المسافة في حد قطاع الطريق]

[تعريف قطاع الطريق]

جاء في كتب الحنفية ما يفيد تعريف قطاع الطريق وهو قولهم: قوم "لهم منعة وشوكة بحيث لا تمكن للمارة المقاومة معهم، وقطعوا الطريق عليهم سواء كان بالسلاح أو بالعصا الكبيرة والحجر وغيرها" (١).

صورة المسألة:

لو أن أشخاصًا أشهروا السلاح على الأبرياء داخل المدينة أو قريباً منها هل يعدون من قطاع الطرق أم لا؟

هذه مسألة ترد في كتب الحنفية في كتاب السرقة عند ذكر شروط حد قطع الطريق (٢)، ومن تلك الشروط البعد عن العمران، وقد اختلفوا فيه على قولين:

القول الأول: قطع الطريق يكون خارج المصر بعيداً عنه وليس فيه أو قريبًا منه أو بين مصرين؛ لأن قطع الطريق بانقطاع المارة لا يمتنعون عن المشي في هذه المواضع فيلحقهم الغوث ساعة بعد ساعة من المسلمين أو من جهة الإمام، وهو قول الطرفَيْن (٣).

القول الثاني: ما يكون في المصر ليلاً (٤) أو بينهم وبين المصر أقل من مسيرة سفر، وهو قول أبي يوسف، وعليه الفتوى لمصلحة الناس بدفع شر المتغلبة المفسدين (٥).

ويظهر أن هذه المسألة من مسائل اختلاف العصر والزمان وليس الحجة والبرهان، لأن قول أبي حنيفة مبني على ما شاهد في زمانه، فإن أهل الأمصار كان يحملون الأسلحة، فلا يتمكن قاطع الطريق من مغالبتهم، بخلاف ما كان في زمن أبي يوسف، والله أعلم (٦).


(١) تحفة الفقهاء، ٣/ ١٥٥.
(٢) المرجع السابق.
(٣) تحفة الفقهاء، ٣/ ١٥٥، الاختيار، ٤/ ١١٦.
(٤) الهداية، ٢/ ٣٧٧.
(٥) الاختيار، ٤/ ١١٦.
(٦) ينظر: الاختيار، ٤/ ١١٦.

<<  <   >  >>