للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: في مسائل الأيمان]

المطلب الأول: قول كل حلال عليّ حرام:

مسائل الأيمان (١) مبناها على العرف (٢)، ومن أمثلتها التي يكثر ذكرها في كتب الحنفية في كتاب الأيمان قول رجل: كل حل أو حلال علي حرام؛ هل يحمل على الطعام و الشراب أم يحمل على الطلاق ولو بدون نية.

وقد اختلف فقهاء الحنفية في هذه المسألة؛ فمنهم من قال: إنه يحمل على المأكولات والمشروبات، وهو ظاهر الرواية (٣)، ومنهم من قال: إنه يحمل على الطلاق من غير نية، والفتوى عند المتأخرين على الثاني (٤).


(١) مفردها اليمين، وهو تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به. (كنز الدقائق، ص: ٣٢٧).
(٢) المبسوط، ٥/ ١١٧، الذخيرة للقرافي، ٧/ ٥٣، مغني المحتاج، ٥/ ٤٥٨، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢/ ٢١٠، وعند بعض الحنابلة مبناها النية أو سببها كما في الشرح الكبير (١١/ ٢٠٩)، وقيل: إن مبناها على اللفظ كما في المبدع شرح المقنع، ٦/ ٤٠٣.
ولا تعارض بين من قال: إن الأيمان تنبني على الألفاظ أو النيات، وبين من قال: إن مبناها العرف؛ لأن الأول يقصد تحكيم القصد أو النية من حيث التعميم والتخصيص، والثاني من حيث المعنى اللغوي أو العرفي. ذكره البورنو في موسوعة القواعد الفقهية، ١/ ٣٤٤.
قلت: واختلاف العلماء فيما تنبني عليه الأيمان سبب اختلافهم في تطبيق بعضها على أرض الواقع كما سيأتي.
(٣) الهداية، ٢/ ٣٢٠، وبعضهم اشترط ألا ينوي غير ذلك كما في اللباب (٤/ ١٠).
(٤) كنز الدقائق، ص: ٣٢٩، الهداية، ٢/ ٣٢١، الاختيار، ٤/ ٥٤، شرح الوقاية للمحبوبي، ٣/ ١٧٠، مجمع البحرين، ص: ٧٢٠.
وجاء في تبيين الحقائق (٣/ ١١٥): "فالصحيح أن يقيد الجواب في هذا ونقول: إن نوى الطلاق يكون طلاقًا فأما من غير دلالة فالاحتياط أن يقف الإنسان فيه ولا يخالف المتقدمين"، وفيه تمسك بظاهر الرواية، لكن العدول عنها جائز إذا كانت من مسائل اختلاف عصر وزمان وليس حجة وبرهان.
وفي رد المحتار (٣/ ٤٣٤) ما يفيد أن حمله على الطلاق بغير نية عرف حادث يعمل به في زمانهم، ولا يعمل بعرف أصلي الذي هو كونه يميناً بمعنى الإيلاء.

<<  <   >  >>