للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع: حد اليسار في النفقة (١):

هذه آخر مسألة من مسائل النفقات في هذا البحث، وفقهاء الحنفية اختلفوا في حد اليسار الموجب لنفقة الأقارب على قولين:

القول الأول: إنه يقدر بنصاب الزكاة، وهذا روي عن أبي يوسف (٢).

القول الثاني: ما روي عن محمد أنه قدره بما يفضل على نفقة نفسه وعياله شهراً أو بما يفضل على ذلك من كسبه الدائم كل يوم (٣).

والفتوى على الأول لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة (٤)، وهو مائتا درهم (٥) إذا كان فاضلاً عن حوائجه الأصلية] من أي مال كان (٦) [، بدليل أن النفقة أشبه بصدقة الفطر؛ لكونها مئونة من وجه، وصدقة من وجه، والنفقة مئونة من كل وجه، فلما لم يشترط لوجوب الفطر الغنى الموجب للزكاة فلأن لا يشترط هاهنا -وهي مئونة من كل وجه- أولى (٧).

وقدم قول محمد ؛ لأنه أرفق بالناس (٨).

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

صورة المسألة في شخص له ما يفضل من ماله على حوائجه الأصلية؛ فمتى يوصف بأنه أدنى حد اليسار الذي تجب بعده النفقة على الأقارب؟


(١) أي الذي تعلق به وجوب نفقة الأقارب.
(٢) الهداية، ٢/ ٢٩٣.
(٣) الهداية، ٢/ ٢٩٣.
(٤) ينظر: الهداية، ٢/ ٢٩٣، مجمع الأنهر، ١/ ٢٢٣، مجمع البحرين، ص: ٦٠٥ - ٦٠٦، إلا أنه قدر نصاب حرمان الصدقة بما روي عن محمد، وهو ما يفضل على نفقة نفسه وعياله شهراً أو بما يفضل على ذلك من كسبه الدائم كل يوم، وذيّله بعلامة الإفتاء أيضاً، وتبيين الحقائق، ٣/ ٦٤، الجوهرة النيرة، ٢/ ٩٣.
(٥) وهو أقل نصاب زكاة الفضة كما في الاختيار، ١/ ١١١.
(٦) البناية، ٥/ ٧٠٨.
(٧) العناية، ٤/ ٤٢٣.
(٨) البحر الرائق، ٤/ ٢٣٠، رد المحتار، ٣/ ٦٢١.

<<  <   >  >>