(٢) تبيين الحقائق، ٤/ ٣١، وقال: "لأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب فكانت السلامة كالمشروطة في العقد صريحاً لكونها مطلوبة عادة فعند فواتها يتخير كي لا يتضرر بإلزام ما لا يرضى به". (٣) تبيين الحقائق، ٤/ ٣٧. (٤) أي بالأرش فيما أكل ولا فيما بقي. ينظر: الجوهرة النيرة، ١/ ١٩٩. (٥) أي بأرش جميع الطعام. ينظر: الجوهرة النيرة، ١/ ١٩٩. (٦) تبيين الحقائق، ٤/ ٣٧. (٧) يعني يرجع بأرش ما أكل. ينظر: الجوهرة النيرة، ١/ ١٩٩. (٨) الاختيار، ٢/ ٢٠، الهداية، ٣/ ٣٩، رد المحتار، ٥/ ٢٣. قلت: ويظهر أن اختلاف روايتي الصاحبين اختلاف تنوع، بحيث تحمل كل رواية على نوع من الأطعمة، فالرواية الأولى تحمل على الطعام الذي يضره التبعيض ويتعيب به مثل الساندويتشات، والأخرى تحمل على ما لا يضره التبعيض ولا يتعيب به مثل الفطائر، فإنها تباع مقطعة (كاملة أو جزءاً جزءاً).