(٢) المرجع السابق. (٣) الاختيار، ٢/ ٢٠، الهداية، ٣/ ٣٩، الجوهرة النيرة، ١/ ١٩٩. (٤) المختصر الفقهي لابن عرفة، ٥/ ٤٧٢، الذخيرة، ٥/ ٧١، ونصه عن العيب القديم الذي ينسب إلى الثمن يوم العقد: "ولو أكل بعض الطعام ورد بالعيب فعليه المأكول بحصته من الثمن"، فقوله: "بحصته" يدل على حصة الطعام المعيب، والله أعلم. (٥) لم أجدهم يذكرون هذه المسألة بعينها، لكن يمكن تخريجها على ما قالوه في هلاك المبيع عند المشتري مثل الطعام، فلو أكله كله ثم علم بالعيب به ينقص قيمته فإنهم يقولون بأنه يرجع بالأرش؛ لتعذر الرد بفوات المبيع حساً أو شرعاً. ينظر: أسنى المطالب، ٢/ ٦٣، مغني المحتاج، ٢/ ٤٣٣. قلت: ويفهم من ذلك أنه لو أمكن الرد ولو جزءاً منه لقالوا به مع الأرش فيما يتعذر رده؛ لأن الطعام يتبعض، والله أعلم. (٦) المغني، ٤/ ١٢٣، الشرح الكبير على المقنع، ١١/ ٣٩٧، المبدع في شرح المقنع، ٤/ ٨٦، (٧) تبيين الحقائق، ٤/ ٣٧، الجوهرة النيرة، ١/ ١٩٩.