للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: لا يجوز الرجوع فيه بنقصان العيب بأن يرجع بنقصانه ويرد الباقي، وهو قول منسوب لأبي حنيفة (١).

القول الثاني: يجوز الرجوع فيه بنقصان العيب في كله، ولا يرد الباقي، وهو قول الصاحبين الأول (٢).

القول الثالث: يجوز الرجوع فيه بنقصان العيب في كله ويرد الباقي، وهو قول للصاحبين الثاني (٣). وهو قول المالكية (٤)، والشافعية تخريجاً (٥)، وكذلك الحنابلة (٦).

الأدلة والمناقشات:

تعليل القول الأول:

علّل القائلون بعدم جواز الرجوع بنقصان العيب في الطعام بتعليل عدم تبعيضه، فهو كشيء واحد، فإذا أكل بعضه كأنه أكل كله (٧).

قد يناقش بأن الأطعمة ليست على شكل واحد، فمنها ما يتبعض ولا يضره ولا يتعيب بذلك.


(١) تبيين الحقائق، ٤/ ٣٧، الجوهرة النيرة، ١/ ١٩٩.
(٢) المرجع السابق.
(٣) الاختيار، ٢/ ٢٠، الهداية، ٣/ ٣٩، الجوهرة النيرة، ١/ ١٩٩.
(٤) المختصر الفقهي لابن عرفة، ٥/ ٤٧٢، الذخيرة، ٥/ ٧١، ونصه عن العيب القديم الذي ينسب إلى الثمن يوم العقد: "ولو أكل بعض الطعام ورد بالعيب فعليه المأكول بحصته من الثمن"، فقوله: "بحصته" يدل على حصة الطعام المعيب، والله أعلم.
(٥) لم أجدهم يذكرون هذه المسألة بعينها، لكن يمكن تخريجها على ما قالوه في هلاك المبيع عند المشتري مثل الطعام، فلو أكله كله ثم علم بالعيب به ينقص قيمته فإنهم يقولون بأنه يرجع بالأرش؛ لتعذر الرد بفوات المبيع حساً أو شرعاً. ينظر: أسنى المطالب، ٢/ ٦٣، مغني المحتاج، ٢/ ٤٣٣.
قلت: ويفهم من ذلك أنه لو أمكن الرد ولو جزءاً منه لقالوا به مع الأرش فيما يتعذر رده؛ لأن الطعام يتبعض، والله أعلم.
(٦) المغني، ٤/ ١٢٣، الشرح الكبير على المقنع، ١١/ ٣٩٧، المبدع في شرح المقنع، ٤/ ٨٦،
(٧) تبيين الحقائق، ٤/ ٣٧، الجوهرة النيرة، ١/ ١٩٩.

<<  <   >  >>