(٢) شرح الوقاية للمحبوبي، ٢/ ٩٥ - ٩٦، استحساناً لا قياساً، وهو كذلك قول أبي حنيفة ﵀ كما في المبسوط (١/ ٨٢). (٣) سيأتي تخريجه عند ذكر أدلة القول الأول. (٤) بدائع الصنائع، ١/ ٨٤، الهداية، ١/ ٣٦، العناية، ١/ ١٩٥، كنز الدقائق، ص: ١٥٢، تبيين الحقائق، ١/ ٧٠، ونقل أن أبا يوسف ﵀ يشترط زوال الرائحة، البحر الرائق، ١/ ٢٣٤، مجموع الأنهر، ١/ ٥٩، النهر الفائق، ١/ ١٤٣، وقد ذكر شرطًا آخر وهو زوال بقاء الأثر إلا أن يشق. (٥) حلية العلماء، ١/ ٢٥٤، روضة الطالبين، ١/ ٢٨٠. (٦) الكافي في فقه الإمام أحمد، ١/ ١٦٣، المغني، ٢/ ٦٢، وذكر أنه أولى، الإنصاف، ١/ ٣٢٣، وقال: "إنه أظهر، وإنه اختيار جماعة"، والمبدع في شرح المقنع، ١/ ٢١٣.