للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: إن الخف إذا تنجس بنجاسة فلا بد من غسله كسائر النجاسات، وهو القول الجديد للشافعي (١)، ورواية ثانية عن أحمد (٢).

القول الثالث: التفريق بين النجاسات، فإن كانت مغلظة مثل البول والعذرة فلا بد من الغسل، وإن كانت غير ذلك فالدلك، وهو قول المالكية (٣)، ورواية ثالثة عن أحمد (٤).

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن الخف يطهر بغير الماء مثل الدلك والمسح بأدلة، منها:

الدليل الأول: قول النبي –: "فليمسحهما بالأرض، فإن الأرض لهما طهور" (٥).

وجه الدلالة: هذا الحديث نص على أن إزالة النجاسة تكون بغير الماء مثل الدلك بالأرض.


(١) حلية العلماء، ١/ ٢٥٤، المجموع، ٢/ ٥٩٨، روضة الطالبين، ١/ ٢٨٠.
(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد، ١/ ١٦٣، المغني، ٢/ ٦٢.
(٣) التهذيب في اختصار المدونة، ١/ ١٨٨، والتاج والإكليل، ١/ ٢٢١ - ٢٢٣، مواهب الجليل، ١/ ١٥٣ - ١٥٤.
(٤) الكافي في فقه الإمام أحمد، ١/ ١٦٣، المغني، ٢/ ٦٢.
(٥) أخرجه ابن حبان من طريق أبي هريرة – أن النبي – قال: " إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب"، ٤/ ٢٥، كتاب الطهارة، باب تطهير النجاسة، رقم حديث: ١٤٠٤، وقد صححه المحقق، وابن خزيمة، ١/ ١٨٢، كتاب الوضوء، باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل، والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف ولا النعل، وأن تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها، رقم حديث: ٢٩٢، والحاكم في المستدرك، ١/ ٢٧٢، كتاب الطهارة، رقم حديث: ٥٩١، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم … ولم يخرجاه"، ووافقه في نصب الراية، ١/ ٢٠٧، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٣/ ٨٠.

<<  <   >  >>