(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد، ١/ ١٦٣، المغني، ٢/ ٦٢. (٣) التهذيب في اختصار المدونة، ١/ ١٨٨، والتاج والإكليل، ١/ ٢٢١ - ٢٢٣، مواهب الجليل، ١/ ١٥٣ - ١٥٤. (٤) الكافي في فقه الإمام أحمد، ١/ ١٦٣، المغني، ٢/ ٦٢. (٥) أخرجه ابن حبان من طريق أبي هريرة –﵁ أن النبي –ﷺ قال: " إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب"، ٤/ ٢٥، كتاب الطهارة، باب تطهير النجاسة، رقم حديث: ١٤٠٤، وقد صححه المحقق، وابن خزيمة، ١/ ١٨٢، كتاب الوضوء، باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل، والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف ولا النعل، وأن تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها، رقم حديث: ٢٩٢، والحاكم في المستدرك، ١/ ٢٧٢، كتاب الطهارة، رقم حديث: ٥٩١، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم … ولم يخرجاه"، ووافقه في نصب الراية، ١/ ٢٠٧، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٣/ ٨٠.