للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث: نفقة الزوجة إذا حبست في سفرها مع محرم (١) لأداء الحج:

هذه المسألة ملحقة بالسابقة؛ إذ الحنفية لم يفرقوا بينهما من حيث عدم وجوب نفقة الزوجة؛ لأن فوت الاحتباس منها.

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

صورتها فيما لو سافرت الزوجة لأداء الحج الفرض مع محرم هل تسقط نفقتها حتى ترجع إلى بيتها؟

تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إن النفقة تسقط، وهو قول الحنفية –كما مر في المسألة السابقة-، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني: لا تسقط نفقتها إلا أن لها نفقة حضر وليس سفر، وهو قول المالكية (٤).

الأدلة والمناقشات:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بأن نفقة الزوجة تسقط إذا كانت محبوسة في سفرها لأداء الحج الفرض مع محرم لها بدليل أن فوت الاحتباس من جهتها (٥).

قد يناقش بأنها مأمورة بأداء فريضة الحج على الفور متى توفرت أسبابه وتحققت شروطه.


(١) أي غير الزوج. (ينظر: بدائع الصنائع، ٤/ ٢٠)
(٢) روضة الطالبين، ٩/ ٦١، أسنى المطالب، ٢/ ١٩٨، وقالوا: إن سافر معها زوجها فلا تسقط على المذهب، وإلا فتسقط سواء بإذنه أو بدونه. قلت: وهو مقتضى قول الحنفية: إذ العلة في وجوب النفقة الاحتباس في بيته، والاحتباس لأجل الاستمتاع بها، وهذا يتأتى في السفر معها.
(٣) الإقناع، ٤/ ١٤٤، المبدع في شرح المقنع، ٧/ ١٥٨، وقالوا: تسقط نفقتها حتى مع إذنه، إلا أن يكون مسافراً معها متمكناً من استمتاعها، والصحيح أنها بإحرامها مانعة له من التمكين فلا نفقة.
(٤) شرح مختصر خليل للخرشي، ٤/ ١٩٥، الشرح الكبير، ٢/ ٥١٧.
(٥) وقد سبق ذكر مصادر الأدلة في المسألة السابقة.

<<  <   >  >>