للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التعليلات والمناقشات:

تعليل القول الأول:

علَّل القائلون بأن النفقة لم تسقط إذا حبست الزوجة في دين عليها بتعليل مفاده أن المنع من الاستمتاع لم يحصل من جهتها (١).

قد يناقش بأنه بسببها وإن لم يكن من جهتها.

قد يجاب عنه بأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب، أضيف الحُكم إلى المباشر (٢)، فالذي باشر الحبس هو السلطان وليست الزوجة، فالحكم يضاف إليه لا إليها، فلا تسقط نفقتها.

قد يناقش أيضاً بأنه يُستثنى من ذلك إذا كان المتسبب متعدياً بفعله.

وقد يجاب عنه بأن الحكم يضاف إلى المباشر وحده دون المتسبب في حالة كون السبب لا يعمل في فوت الاحتباس إذا انفرد عن المباشرة (٣).

تعليل القول الثاني:

علَّل القائلون بأن النفقة تسقط؛ لأن فوت الاحتباس حصل بسببها.

يناقش –كما مر- بأنه إذا اجتمع السبب والمباشرة، غلب جانب المباشرة.

الترجيح:

بعد استعراض القولين وتعليليهما يظهر أن القول الأول أقرب للصواب؛ لأن الزوجة متسببة وليست مباشرة لفوت الاحتباس، والمسألة لها ثمرة عملية تظهر فيما لو حبست في السجن بسبب الدين، فإن النفقة ما زالت لها وقت حبسها بخلاف القول الثاني.

ويظهر من ذلك أن لها نفقة حتى لو كانت الدولة تصرف عليها وقت سجنها، والله أعلم.


(١) الشرح الكبير، ٢/ ٥١٧.
(٢) شرح مختصر الروضة، ١/ ٤٢٧، التحبير شرح التحرير، ٣/ ١٠٣٦.
(٣) ينظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا، ص: ٤٤٨.

<<  <   >  >>