للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: بيع القاضي عروض المدين وعقاره]

فقهاء الحنفية يوردون هذه المسألة في كتبهم عند ذكر أحكام الحجر وأسبابه وأنواعه (١)، فيقولون إن الحجر –بفتح الحاء وسكون الجيم- مطلق المنع، ومنه حِجر الكعبة؛ لأنه مُنع من الدخول فيها، وسُمِّي الحرام حجرًا؛ لأنه ممنوع من التصرف فيه، وفي الشرع المنع عن أشياء مخصوصة بأوصاف مخصوصة (٢).

وقد اختلفوا في الحجر على الحر العاقل البالغ ولو كان سفيهاً على قولين:

القول الأول: المنسوب لأبي حنيفة – إنه لا يحجر عليه، لا يبيع العُروض ولا العقار؛ لأنه حجر عليه وهو تجارة لا عن تراضٍ (٣).

القول الثاني: المنسوب للصاحبين –رحمهما الله- إنه يحجر عليه، ودليلهما قياس المديون على السفيه، ويوجبون على القاضي حبسه إن طلب غرماؤه ذلك حتى يبيع ويوفي الدين، حتى لو كان المال المبيع عروضاً أو عقاراً، وإن امتنع المدين عن بيع ماله باع القاضي عليه نيابة عنه، والفتوى على قولهما (٤).

والبيع يكون بالترتيب فتباع النقود أولاً ثم العروض ثانياً ثم العقار ثالثاً (٥).

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

صورة المسألة:

لو أن شخصاً مديوناً أفلس وطلب الغرماء حقوقهم فإن عليه أن يبيع ماله؛ ليوفي الدين، وإن أبى فللقاضي أن يبيع عليه ماله، لكن أي نوع من المال؟

تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:


(١) الاختيار، ٢/ ٩٨.
(٢) المرجع السابق، ٢/ ٩٤.
(٣) المرجع السابق، ٢/ ٩٩.
(٤) المرجع السابق، ٢/ ٩٨ - ٩٩، بتصرف.
(٥) الهداية، ٣/ ٢٨٢، ملتقى الأبحر، ص: ٥٨ - ٥٩، البناية، ١١/ ١١٩، رد المحتار، ٦/ ١٥١.

<<  <   >  >>