للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: ليس للقاضي أن يبيع شيئًا من عروض المدين أو عقاره، وهو قول أبي حنيفة كما سبق في تقرير قول الحنفية.

القول الثاني: يحجر عليه وإن امتنع عن بيع ماله باع القاضي عليه نيابة عنه، وهو قول الحنفية المفتى به –كما مر-، وقول المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

الأدلة والمناقشات:

دليل القول الأول:

استدل أبو حنيفة على قوله بعدم الحجر ومنع بيع عروض المدين وعقاره بأنه تجارة عن غير تراض (٤).

قد يناقش بأن فعل النبي يرده، كما في حديث معاذ الآتي (٥).

كما يمكن مناقشته بأن التجارة هنا عن تراض؛ لأنها في الحقيقة بين القاضي وغرماء المدين، ولا اعتبار برضاه هنا لأنه محجور عليه.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائل بالحجر على المدين وبيع مالي حتى يوفي دينه بأدلة، منها:


(١) التهذيب في اختصار المدونة، ١/ ٤٢٢، التاج والإكليل، ٦/ ٦٠٥، وقال محاكياً لما في المدونة: "يبيع الإمام عليه عروضه كلها وداره وخادمه وسرجه وسلاحه وخاتمه وغير ذلك إلا ما لا بد له من ثياب جسده". ينظر: المدونة، ١/ ٣٢٥.
(٢) الحاوي الكبير، ١٧/ ٤١٤، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٦/ ١٤١.
(٣) الإنصاف، ٥/ ٢٧٦، الكافي في فقه الإمام أحمد، ٢/ ٩٦، المغني، ٤/ ٣٢٨ - ٣٢٩.
(٤) الاختيار، ٢/ ٩٩.
(٥) انظر الدليل الأول من القول الثاني.

<<  <   >  >>