للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: ما وري أن معاذ بن جبل – ركبه الدين على عهد رسول الله ، فكلم غرماؤه النبي ، فحجر عليه، وباع عليه ماله حتى قام معاذ – بغير شيء (١) (٢).

وجه الدلالة: الحديث نص في الحجر على المديون وبيع ماله.

الدليل الثاني: ما روي أن عمر – قال: "إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سابق الحاج، فادَّان معرضاً، فمن كان له عليه مال فليحضر، فإنا بائعو ماله وقاسموه بين غرمائه" (٣) (٤).

الدليل الثالث: قياس المدين على الميت، فإن جميع ديون الميت تُقضى من جميع الأموال فكذا المديون (٥).

الترجيح:

بعد استعراض القولين وأدلتهما يظهر أن القول الثاني أقرب للصواب؛ لقوة أدلته ولورود المناقشة على دليل القول الأول.

والمسألة لها ثمرة عملية تظهر في صور، منها على سبيل المثال:


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك، ٣/ ٣٠٦، كتاب معرفة الصحابة ، ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة معاذ بن جبل –، رقم حديث: ٥١٩٢، وصحَّحه، وقال: على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في التلخيص (٣/ ٢٧٣)، والبيهقي في السنن الكبرى، ٦/ ٨٠، في كتاب التفليس، باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، رقم حديث: ١١٢٦١، وقد صحَّحه أيضاً الألباني في الإرواء (٥/ ٢٦١).
(٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٦/ ١٤١، المجموع (تكملة المطيعي)، ١٣/ ٢٧٩.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ، ٤/ ١١١٨، كتاب الوصية، جامع القضاء وكراهيته، رقم أثر: ٢٨٤٦، بإسناد منقطع (ينظر: سبل السلام، ٢/ ٧٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه، ٤/ ٥٣٦، كتاب البيوع والأقضية، في رجل يركبه الدين، رقم أثر: ٢٢٩١٥، وضعفه الألباني في الإرواء (٥/ ٢٦٢)، وأومأ إلى أن إسناده محتمل للتحسين.
(٤) الكافي في فقه الإمام أحمد، ٢/ ٩٦.
(٥) الحاوي الكبير، ١٧/ ٤١٤

<<  <   >  >>