للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الحادي عشر: في مسائل المزارعة والمساقاة]

[المطلب الأول: حكم المزارعة]

المزارعة مفاعلة من الزرع والزراعة وهي الحرث والفِلاحَة، وتسمى مخابرة، مشتقة من خيبر؛ لأنه دفع خيبر مزارعة، فسُميت المزارعة مخابرة لذلك، أو من الخيبر وهو الإكَّار، أو من الخُبْرَة -بالضم- وهي النصيب، أو من الخَبَار وهي الأرض اللينة، وتسمى المحاقَلة من الحقل وهو الزرع إذا تشعّب قبل أن يغلظ سوقه أو هو الأرض الطيبة الخالصة الصالحة للزراعة. (١)

وفي اصطلاح الحنفية عقد على الزرع ببعض الخارج. (٢)

وقد اختلفوا في مشروعيتها على قولين:

القول الأول: إنها مشروعة، وهو قول الصاحبين -رحمهما الله-؛ لأن النبي عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع (٣) (٤).


(١) ينظر: الاختيار، ٣/ ٧٤.
(٢) الهداية، ٤/ ٣٣٧، الاختيار، ٣/ ٧٤.
(٣) أخرجه مسلم، ٣/ ١١٨٦، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، من حديث ابن عمر ، رقم حديث: ١٥٥١.
(٤) الاختيار، ٣/ ٧٤.

<<  <   >  >>