للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: إنها فاسدة (١)، وهو قول أبي حنيفة – بدليل أن النبي – نهى عن المخابرة (٢) وهي المزارعة، ولأن الأجر مجهول أو معدوم، وكل ذلك مفسد، ومعاملة النبي أهل خيبر كانت خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز (٣).

والفتوى على قول الصاحبين؛ لحاجة الناس إليها (٤)، ولظهور تعامل الأمة بها، والقياس يترك بالتعامل (٥).

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء في حكم المزارعة على قولين:

القول الأول: إنها فاسدة، وهو قول أبي حنيفة (٦).


(١) إلا إذا كان البذر والآلات لصاحب الأرض والعامل، فيكون الصاحب مستأجرًا للعامل والعامل للأرض بأجرة ومدة معلومتين، ويكون له بعض الخارج بالتراضي. ينظر: رد المحتار، ٦/ ٢٧٥.
(٢) أخرجه مسلم، ٣/ ١١٧٤، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، من حديث جابر بن عبد الله –، رقم حديث: ١٥٣٦.
(٣) ينظر: الهداية، ٤/ ٣٣٧، تبيين الحقائق، ٥/ ٢٧٨.
(٤) لأن صاحب الأرض قد لا يقدر على العمل بنفسه، ولا يجد ما يستأجر به. والقادر على العمل لا يجد أرضًا، ولا ما يعمل به. فدعت الحاجة إلى جوازها؛ دفعا للحاجة كالمضاربة. ينظر: الاختيار، ٣/ ٧٤ - ٧٥.
(٥) الهداية، ٤/ ٣٣٧، تبيين الحقائق، ٥/ ٢٧٨، ملتقى الأبحر، ص: ١٤٠، البحر الرائق، ٨/ ١٨١، رد المحتار، ٦/ ٢٧٥.
(٦) رد المحتار، ٦/ ٢٧٥.

<<  <   >  >>