للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس: في مسائل الإجارة]

[المطلب الأول: الإجارة على الطاعات]

يذكر فقهاء الحنفية هذه المسألة في كتاب الإجارة، لكن تحت باب الإجارة الفاسدة، ويفهم من ذلك حكمها ابتداءً، وينصون على أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها، لكن حينما ظهر التواني في أمور الدين استحسن بعض الفقهاء الاستئجار على تعليم القرآن؛ لأن في الامتناع عن ذلك تضييع حفظ القرآن، ولأن حاجة الناس داعية إلى ذلك (١)، وعليه الفتوى (٢).

وعليه فإن جواز الاستئجار اقتُصِر على تعليم القرآن، وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ والفقه وغيره، لكن أكثرهم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن. وقد اتفقت كلمتهم في الشروح على التعليل بالضرورة، وهي خشية ضياع القرآن، كما اتفقت كلمتهم على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز، ثم استثنوا ما ذُكر آنفاً، فهذا دليل على أن المفتى به ليس جواز الاستئجار على كل طاعة، بل على ما ذكروه فقط ولأجل الحاجة، وتعليم القرآن في ذلك أظهر (٣).

والخلاف في هذه المسألة اختلاف زمان، وليس حجة وبرهان (٤).

دراسة المسألة دراسة مقارنة

صورة المسألة فيما لو أن إنساناً أراد أن يعلّم ابنه القرآن الكريم، فوجد شخصاً يقوم بذلك بأجر؛ فهل تصح هذه الإجارة؟


(١) الاختيار، ٢/ ٦٠، وأضاف أيضًا كسل الناس في الاحتساب، وصاحب مجمع البحرين (ص: ٣٨٧) أضاف التعليم وأطلقه، والإمامة والفقه.
(٢) الهداية، ٣/ ٢٣٨، شرح الوقاية للمحبوبي، ٤/ ٢٨٥.
(٣) ينظر: رد المحتار، ٦/ ٥٦.
(٤) تبيين الحقائق، ٥/ ١٢٥.

<<  <   >  >>