(٢) بدائع الصنائع، ٢/ ٢٩٠، ونسبه إلى أبي حنيفة –﵀. (٣) بدائع الصنائع، ٢/ ٢٩٠، ونسبه إلى محمد بن سلمة، وأنه كان يفتي بذلك بحكاية أبي جعفر الهندواني عنه. (٤) والذي يظهر أنه ليس له أن يسافر بها إلا بإذنها، بمعنى لو امتنعت فلا يعد نشوزاً، والله أعلم. ثم وجدت في رد المحتار ما يفيد ذلك، (٣/ ١٤٦). (٥) الاختيار، ٣/ ١٠٩. (٦) الهداية، ١/ ٢٠٦، قلت: الذي يظهر أن له أن يذهب بها إلى أي مكان يريد، لكن دون مسافة السفر، ولذلك نصوا على القرى القريبة. (٧) رد المحتار، ٣/ ١٤٦. (٨) المرجع السابق، ٣/ ١٤٦ - ١٤٧، فأضاف على أذية الغريب أذية الرجل الظالم لزوجته، وهما جانبا المنع، والله المستعان.