للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: نفقة الزوجة إذا حُبست في دين:

جاء في المسألة السابقة ما يفيد الاتفاق على أن نفقة الزوجة واجبة بمجرد تسليم نفسها وتمكن زوجها من الاستمتاع بها (١).

والنفقة لها موانع، ومنها: حبس الزوجة في دَين عليها؛ لأن فوت الاحتباس منها (٢)، وعليه الفتوى (٣).

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

وصورة المسألة في زوجة استدانت المال ولم تسدده حتى حبست فيه؛ فهل لها نفقة في هذه الحالة؟

تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إن لها نفقة مدة حبسها، وهو قول المالكية (٤).

القول الثاني: إن النفقة تسقط، وهو قول الحنفية –كما مضى-، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).


(١) ص: ١٦٩، من هذا البحث، هامش رقم: ١.
(٢) فيه بيان أن النفقة عوض عن الاحتباس في بيته. (ينظر: البناية، ٥/ ٦٦٧)
(٣) بداية المبتدي، ص: ٨٩، الهداية، ٢/ ٢٨٦، وذكر رواية عن أبي يوسف – أن لها نفقة، وانظر أيضا: رد المحتار، ٣/ ٥٧٨.
(٤) شرح مختصر خليل للخرشي، ٤/ ١٩٥، الشرح الكبير، ٢/ ٥١٧.
(٥) روضة الطالبين، ٩/ ٦٠، أسنى المطالب، ١/ ٣٩٠، حاشية الجمل، ٣/ ٣٢٢.
(٦) المبدع في شرح المقنع، ٧/ ١٥٨، الإنصاف، ٩/ ٣٨١.

<<  <   >  >>