للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الأول: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العبادات]

[المبحث الأول: في مسائل الطهارة]

[المطلب الأول: في مسائل الوضوء]

المسألة الأولى: الماء المستعمل.

المسألة الثانية: الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة.

المسألة الأولى: الماء المستعمل:

الماء المستعمل عند الحنفية هو الماء "المستخدم في البدن" (١)؛ "لإزالة الحدث (٢) بنية القربة" (٣)، وقد "زايل (٤) العضوَ" (٥) و"استقر في موضع" (٦) (٧).

وقيل: يصير مستعملاً بأحد الأمور الثلاثة: رفع الحدث تقرُّباً أو غير تقرُّب، والتقرُّب كان معه رفع الحدث أو لم يكن، وسقوط الفرض عن العضو (٨)، والأول أولى.


(١) الهداية، ١/ ٢٣.
(٢) والمراد هنا النجاسة غير الحقيقية، وأما المستعمل لإزالة النجاسات الحقيقية كماء الاستنجاء وغسالة الثياب النجسة، فهو نجس اتفاقًا ما لم يُعطَ للمغسول حكم الطهارة. (ينظر: عمدة الرعاية، ١/ ٣٨٨).
(٣) شرح الوقاية للمحبوبي ومعه منتهى النقاية على شرح الوقاية، ٢/ ٤٨ - ٤٩، وعمدة الرعاية، ١/ ٣٨٨.
المراد بالقربة نفس الثواب إطلاقاً لاسم الفعل على أثره، والحاصل أن الذي استُعمل لغرض تحصيل الثواب أعم من أن يرتفع به الحدث أو لم يرتفع. وبهذا تبين أن النسبة بين الاستعمال للقربة وبين الاستعمال لرفع الحديث نسبة العموم والخصوص من وجه؛ فمعنى القربة هنا العاقبة أو ما يؤول إليه الأمر لا بما يكون مقصودًا من الفعل وباعثاً له. (ينظر: عمدة الرعاية، ١/ ٣٨٧). وقد ذكر الطحاوي في مختصره أن الماء الذي توضئ به أو اغتُسل به منه أو تُبرد به منها (أو فيها) فقد صار مستعملًا. (ينظر: مختصر الطحاوي، ١٦).
(٤) أي فارق. (ينظر: كتاب العين، ٧/ ٣٨٥، مقاييس اللغة، ٣/ ٤١).
(٥) الهداية، ١/ ٢٣.
(٦) السعاية في كشف ما في شرح الوقاية، ص: ٣٩٤، ولو قيل باستعماله بالانفصال فقط لتنجس ثوب المتوضئ على القول بنجاسة الماء المستعمل، وفيه حرج عظيم. (رد المحتار على الدر المختار، ١/ ٢٠٠).
(٧) ويؤيده اتفاقهم بأن الماء المستعمل في غسل الأعيان الطاهرة طاهر. (ينظر: عمدة الرعاية، ١/ ٣٨٨).
(٨) فتح القدير، ١/ ٩٠.

<<  <   >  >>