(٢) وسبب ذلك إلحاقهم الركاز بالزكاة؛ لكونه من الوظائف المالية، ويُستخرج من الأرض العشرية والخراجية، والعشر هو عشر الخارج من الأرض. ينظر: رد المحتار، ٢/ ٣١٨ - ٣١٩، ٢/ ٣٢٥. (٣) تحفة الفقهاء، ص: ٣١٩. (٤) حتى لو أخرجت الأرض مراراً وجب في كل مرة؛ لإطلاق النصوص عن قيد الحول، وكذا في العشر أيضاً، بخلاف خراج الوظيفة فلا يجب في السنة إلا مرة، لأنه ليس في الخارج بل في الذمة. ينظر: رد المحتار، ٢/ ٣٢٦. (٥) رد المحتار، ٢/ ٣٢٥، اختصاراً. (٦) ستون ذراعًا في ستين. المغرب في ترتيب المعرب، ص: ٧٨، وانظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، ٤/ ١٦٠. (٧) العنب. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ٢/ ٥٣٢. (٨) ينظر: الاختيار، ٤/ ١٤٤ بتصرف يسير.