للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- أرض العرب.

- أرض أسلم أهلها طوعاً.

- أرض فُتحت قهراً وقُسمت بين الغانمين.

- المسلم إذا اتخذ داره بستاناً.

- المسلم إذا أحيا الأرض الميتة بإذن الإمام وهي من توابع الأراضي العشرية أو تسقى بماء العشر -وهو ماء السماء وماء العيون المستنبطة من الأراضي العشرية-.

والخراجية أنواع كذلك، منها:

- سواد العراق كلها.

- كل أرض فُتحت قهراً وتُركت على أيدي أربابها ومنّ عليهم الإمام فإنه يضع الجزية على أعناقهم إذ لم يسلموا، والخراج على أراضيهم إذا أسلموا أو لم يسلموا.

- كذلك إذا جلاهم ونقل إليها قوماً آخرين.

- والمسلم إذا أحيا أرضاً ميتة وتسقى بماء الخراج.

- والذمي إذا اتخذ داره بستاناً.

- والذمي إذا اشترى من مسلم أرض العشر فإنها تصير خراجية على الصحيح (١).

وعلى ضوء ما سبق لو ترك السلطان الخراج أو العشر لرجل جاز في الخراج دون العشر عند أبي يوسف ؛ لأن صاحب الخراج له حق فيه فصحَّ تركه له، والعشر حق الفقراء على الخلوص فلا يجوز تركه، ولا يجوز فيهما عند محمد ؛ لأنهما فيء للمسلمين، والفتوى على قول أبي يوسف (٢).

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

اختلف الفقهاء في حكم ترك السلطان الخراج أو العشر لرجل على قولين:


(١) اختصارًا من كتاب الخراج، ص: ٨٢، وانظر: تحفة الفقهاء، ص: ٣١٩ - ٣٢٠، بتصرف.
(٢) الاختيار، ٤/ ١٤٥.

<<  <   >  >>