للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: وقت ابتداء التكبير وانتهائه في أيام عيد الأضحى]

وقت تكبير التشريق في كتب الحنفية من المسائل التي ترد في كتاب الصلاة تحت باب صلاة العيدين (١)، فيقولون: إنه واجب عقيب الصلوات المفروضة في جماعات الرجال المقيمين بالأمصار (٢)، واختلفوا في وقته على قولين:

القول الأول: وقته من عقيب صلاة الفجر يوم عرفة بالاتفاق (٣) إلى عقيب صلاة العصر أول أيام النحر أي ثمان صلوات؛ لأن الأصل فيه الإخفاء، فالمصير إلى الأقل جهراً أولى (٤) (٥).

والقول الثاني: إلى عصر آخر يوم التشريق أي ثلاث وعشرون صلاة؛ لأن التكبير من العبادة، والاحتياط فيها الوجوب (٦)، وهو قول الصاحبين، والفتوى على ذلك (٧).

وسلف الحنفية لا يخرجون عما ورد من اختلاف الصحابة في ذلك، ويخيِّرون في الأخذ بأحد القولين، وأن كله حسن (٨).


(١) مختصر القدوري، ص: ٤٢.
(٢) الاختيار، ١/ ٨٨.
(٣) اللباب في شرح الكتاب، ١/ ١١٨، إلا أن صاحب البدائع ذكر اختلاف الصحابة في ابتداء التكبير، لكن اتفق كبارهم نحو عمر وعلي وابن مسعود على البداية بصلاة الفجر من يوم عرفة. (ينظر: بدائع الصنائع، ١/ ١٩٥).
(٤) الاختيار، ١/ ٨٨.
(٥) وإن قيل: إن التكبير على قول أبي حنيفة يتم قبل أيام التشريق حقيقة، فيقال: إنه سمي بذلك لقربه من أيام التشريق، والشيء إذا قرب من الشيء سمي باسمه. (ينظر: الجوهرة النيرة، ١/ ٩٥).
(٦) فأخذوا بالأكثر؛ لأن التكبير فيما لم يجب أولى من أن يترك فيما قد وجب.
(٧) مختصر القدوري، ص: ٤٢، ولم يرجح، الاختيار، ١/ ٨٨، تبيين الحقائق، ١/ ٢٢٧، وذكر أن أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة على قول عمر وعلي وابن مسعود، وأما آخره فعقيب صلاة العصر من يوم النحر على قول ابن مسعود، وعلى قول عمر وعلي عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وعليه بني الخلاف بينهما، وقرر أن الصاحبين أخذا بالثاني؛ لأنه أكثر، الجوهرة النيرة، ١/ ٩٥، شرح الوقاية، ٢/ ١٨٥.
(٨) الأصل، ١/ ٣٤٨.

<<  <   >  >>