(٢) الاختيار، ١/ ٨٨. (٣) اللباب في شرح الكتاب، ١/ ١١٨، إلا أن صاحب البدائع ذكر اختلاف الصحابة ﵃ في ابتداء التكبير، لكن اتفق كبارهم نحو عمر وعلي وابن مسعود على البداية بصلاة الفجر من يوم عرفة. (ينظر: بدائع الصنائع، ١/ ١٩٥). (٤) الاختيار، ١/ ٨٨. (٥) وإن قيل: إن التكبير على قول أبي حنيفة ﵀ يتم قبل أيام التشريق حقيقة، فيقال: إنه سمي بذلك لقربه من أيام التشريق، والشيء إذا قرب من الشيء سمي باسمه. (ينظر: الجوهرة النيرة، ١/ ٩٥). (٦) فأخذوا بالأكثر؛ لأن التكبير فيما لم يجب أولى من أن يترك فيما قد وجب. (٧) مختصر القدوري، ص: ٤٢، ولم يرجح، الاختيار، ١/ ٨٨، تبيين الحقائق، ١/ ٢٢٧، وذكر أن أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة على قول عمر وعلي وابن مسعود، وأما آخره فعقيب صلاة العصر من يوم النحر على قول ابن مسعود، وعلى قول عمر وعلي عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وعليه بني الخلاف بينهما، وقرر أن الصاحبين أخذا بالثاني؛ لأنه أكثر، الجوهرة النيرة، ١/ ٩٥، شرح الوقاية، ٢/ ١٨٥. (٨) الأصل، ١/ ٣٤٨.