للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمتأخرون أخذوا بقول الصاحبين، وعليه العمل (١).

دراسة المسألة دراسة مقارنة

تحرير محل النزاع:

اختلف العلماء في ابتداء تكبير التشريق وانتهائه على ثلاثة أقوال (٢):

القول الأول: وقت تكبير التشريق من عقيب صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقيب صلاة العصر آخر يوم التشريق، وبه قال الحنفية على الراجح –كما سبق-، وهو قول عند المالكية في الانتهاء (٣)، والقول الأظهر عند الشافعية (٤)، وقول عند الحنابلة (٥).

القول الثاني: وقته من دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخره دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول مالك على المشهور (٦)، والشافعي (٧)، ورواية عن أحمد (٨).

القول الثالث: وقته من بعد غروب الشمس من ليلة العيد، وآخره دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول عند الشافعي (٩).


(١) مجمع الأنهر، ١/ ١٧٦، رد المحتار، ٢/ ١٨٠.
(٢) وسبب اختلافهم اختلاف الروايات الواردة عن الصحابة، كبارهم وصغارهم في ذلك، ولأن المنقول عمل وليس قولاً محدوداً، فلما اختلف الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم. (ينظر: بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ٢٣٢).
(٣) الكافي في فقه أهل المدينة، ١/ ٢٦٥.
(٤) اللباب في الفقه الشافعي، ص: ١٣٢، وهو أظهر عند المحققين للحديث كما في روضة الطالبين، ٢/ ٨٠.
(٥) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص: ١٢٩، رقم: ٤٧٦، مختصر الخرقي، ص: ٣٣، الكافي في فقه الإمام أحمد، ١/ ٣٤٣.
(٦) المدونة، ١/ ٢٤٩، الكافي في فقه أهل المدينة، ١/ ٢٦٥، الذخيرة، ٢/ ٤٢٦، شرح مختصر خليل للخرشي، ٢/ ١٠٤، الحاوي الكبير، ٢/ ٤٩٨.
(٧) الأم، ١/ ٢٧٥، مختصر المزني (مطبوع ملحقاً بالأم)، ٨/ ١٢٦.
(٨) المقنع في شرح المقنع، ٢/ ١٩٤.
(٩) المجموع، ٥/ ٣١.

<<  <   >  >>