للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العقوبات]

[المبحث الأول: الحد المتقادم]

صورة المسألة: لو ارتكب شخص حداً ولم تُرفع الدعوى إلا بعد مرور مدة من الزمن، فهل لذلك أثر في إقامة الحد أو قبول الشهادة؟

ترد هذه المسألة في كتب الحنفية عند ذكر مسائل الحدود والشهادة عليها (١)، ويقررون بأن الشهادة على حد متقادم مثل الزنا بلا مانع أو عذر للتأخير لا تقبل، (٢) إلا في حد القذف خاصة، (٣) وقد اختلفوا في ضبط التقادم؛ هل يتوقف أم لا؟ وما حده من حيث الزمن؟ وذلك على قولين:

القول الأول: ما روي عن أبي حنيفة أن التقادم لا يتوقف بل يُفوض ذلك إلى رأي الإمام أو القاضي (٤).

والقول الثاني: إن التقادم يتوقف ويحدَّد بمدة، وروي ذلك عن أبي حنيفة وقال: إنه يتوقف بعد ستة أشهر أو سنة (٥)، والقول بتوقف التقادم هو قول الصاحبين أيضاً وحده عندهما شهر (٦)، والفتوى على هذا (٧)؛ لأن الشهر أدنى الأجل فكان ما دونه في حكم العاجل (٨).


(١) المبسوط، ٩/ ١١٥، الهداية، ٢/ ٣٤٩، الاختيار، ٤/ ٨١.
(٢) الهداية، ٢/ ٣٤٩، الاختيار، ٤/ ٨١.
(٣) زاد الفقهاء، ص: ٤٧٨ - ٤٧٩.
(٤) زاد الفقهاء، ص: ٤٧٩، وعبارة بدائع الصنائع أضبط حيث قال: "وفوض ذلك إلى اجتهاد كل حاكم في زمانه". بدائع الصنائع، ٧/ ٤٧.
(٥) كذا قال محقق الكتاب وذكر أن في نسخة (أ) من المخطوطة "وروى الحسن عنه ستة أشهر"، وفي نسخة (ج) "وقال الحسن عنه سنة". انظر: زاد الفقهاء، ص: ٤٧٩
(٦) بدائع الصنائع، ٤/ ٤٧، الهداية، ٢/ ٣٥٠،
(٧) زاد الفقهاء، ص: ٤٧٩.
(٨) بدائع الصنائع، ٤/ ٧٤.

<<  <   >  >>