للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دراسة المسألة دراسة مقارنة

اختلف العلماء في مسألة قبول الشهادة بحد متقادم -ما عدا الإقرار- على قولين:

القول الأول: القائل بأن تقادم الحد له أثر من حيث قبول الشهادة عليه وحدّدوه بمدة شهر، وهو قول الحنفية (١).

القول الثاني: إن تقادم الحد لا أثر له من حيث قبول الشهادة عليه عند جمهور العلماء، فالشهادة تسمع عند المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٤) بغض النظر عن تقادم العهد، ولذلك لم يذكروا المدة التي جاء ذكرها عند الحنفية.

وعليه فاعتبار تقادم الحد ومن ثم مدته من مفردات الحنفية.

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأثر تقادم الحد على الشهادة بأدلة، منها:

الدليل الأول: ما روي عن عمر أنه خطب فقال: "أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا عند حضرته فإنما هم شهود ضَغَنٍ لا تقبل شهادتهم" (٥) (٦).


(١) الهداية، ٢/ ٣٤٩، الاختيار، ٤/ ٨١، زاد الفقهاء، ص: ٤٧٩.
(٢) المدونة، ٤/ ٥٤٢، المختصر الفقهي لابن عرفة، ٩/ ٣٦٣.
(٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ١٢/ ٥٢٩، الوسيط في المذهب، ٧/ ٣٦٥.
(٤) الإنصاف، ٢٩/ ٢٥٨، الإقناع، ٤/ ٤٣١.
(٥) لم أجده بهذا اللفظ عن الحسن، وإنما رواه أبو عون عن عمر بلفظ قريب منه كما في مصنف عبد الرزاق الصنعاني برواية أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن عمر: " أَيُّمَا رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى حَدٍّ، لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ ضِغْنٍ"، ٧/ ٤٣١، باب لا يؤجل في الحدود، رقم أثر: ١٣٧٦٠، وقد حكم البيهقي بالانقطاع بين أبي عون وبين عمر كما في السنن الكبرى (١٠/ ٢٦٩).
(٦) الاختيار، ٤/ ٨١.

<<  <   >  >>